المزي

10

تهذيب الكمال

التشيع ، وأما الصدق ، فهو صدوق في الرواية ( 1 ) . قال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات سنة ست عشرة ومئتين . وروى له أبو داود في " فضائل الأنصار " ، والترمذي ( 2 ) . وأما الغنوي الذي ذكره يحيى بن معين فهو :

--> ( 1 ) ووثقه أبو حفص بن شاهين ( الثقات ، الورقة : 2 ) ، والدارقطني حيث قال في رواية : " ثقة مأمون " ، ولكن قال أبو عبد الله الحاكم في سؤالاته للدارقطني : " وسألته عن إسماعيل بن أبان الوراق ، فقال : قد أثنى عليه أحمد بن حنبل وليس هو عندي بالقوي . قلت : من جهة المذهب ؟ قال : المذهب وغيره " . وقال ابن شاهين في كتاب " الثقات " أيضا : " قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة صحيح الحديث ، ورع ، مسلم . قيل لعثمان : فإن إسماعيل بن أبان الوراق عندنا غير محمود . فقال : كان هاهنا إسماعيل آخر يقال له : ابن أبان ، وكان كذابا الذي كان يروي عن ابن عجلان " ، وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم : " سمعت أبي يقول : إسماعيل بن أبان صدوق في الحديث ، صالح الحديث ، لا بأس به ، كثير الحديث " . وقال البزار : " وإنما كان عيبه شدة تشيعه لا على أنه عيب عليه في السماع " . وقال علي ابن المديني - فيما حكاه عنه ابن خلفون : لا بأس به ، وأما الغنوي فكتبت عنه وتركته ، وضعفه جدا . وذكره ابن حبان البستي في كتاب " الثقات " ، ووثقه ابن عساكر والذهبي ، وذكره ابن سعد في الطبقة الثامنة من أهل الكوفة ( الطبقات : 6 / 285 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 1 / 1 / 161 ، وترتيب ثقات ابن حبان ، الورقة : 31 ، وثقات ابن شاهين ، الورقة : 2 ، والجمع لابن القيسراني : 1 / 27 ، وكتب الذهبي : الكاشف : 1 / 117 ، والتذهيب : 1 / الورقة : 60 ، وتاريخ الاسلام ، الورقة : 99 من مجلد أيا صوفيا 3007 ، وإكمال مغلطاي : 1 / الورقة : 106 ، وتهذيب ابن حجر : 1 / 270 ) . ( 2 ) جاء في حاشية النسخة من قول المؤلف " ت في أوائل الجنائز " . قال أفقر العباد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب : كذا قال إنه في أوائل الجنائز ، وهو وهم أو سبق قلم ، فإنه في آخر كتاب الجنائز من سنن الترمذي " باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة " وهو الباب الذي قبل الأخير ( رقم : 76 ) حديث رقم ( 1083 ) ، قال : " حدثنا القاسم بن دينار الكوفي ، أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق ، عن يحيى بن يعلى الأسلمي ، عن أبي فروة يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة ، فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسرى " . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، واختلف أهل العلم في هذا ، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة ، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق " ( 2 / 270 ) . وقد ذكره المزي في مسند أبي هريرة من " الأطراف " : 10 / 9 ( حديث رقم 13117 ) .